ابن حبان

39

صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط )

عَنِ ابْنِ ( 1 ) الزُّبَيْرِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ ولا المصتان " ( 2 ) . ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْأَخْبَارِ ، وَلَا تَفَقَّهَ فِي صَحِيحِ الْآثَارِ أَنَّ خَبَرَ هِشَامٍ الَّذِي ذِكْرُنَاهُ مُنْقَطِعٌ غَيْرُ مُتَّصِلٍ 4226 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى بِعَسْكَرَ مُكْرَمٍ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دِينَارٍ الطَّاحِيُّ ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عبد الله بْنِ الزُّبَيْرِ عَنِ الزُّبَيْرِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّتَانِ ، وَلَا الْإِمْلَاجَةُ وَلَا الْإِمْلَاجَتَانِ " ( 3 ) .

--> ( 1 ) تحرف في الأصل على : ( أبي ) ، والتصحيح من ( التقاسيم ) 3 / لوحة 102 . ( 2 ) إسناده صحيح على شرطهما . عبدة بن سليمان : هو الكلابي أبو محمد الكوفي . وأخرجه الشافعي 2 / 21 ، وأحمد 4 / 4 و 5 ، والنسائي 6 / 101 في النكاح : باب القدر الذي يحرم من الرضاع ، والبيهقي 7 / 454 ، والبغوي ( 2284 ) من طرق عن هشام ، بهذا الإسناد . وقال الربيع : فقلتُ للشافعي رضي الله عنه : أَسَمِعَ ابن الزبير من النبي صلى الله عليه وسلم ؟ فقال : نعم وحفظ عنه ، وكان يوم توفي النبي صلى الله عليه وسلم ابن تسع سنين . قال البيهقي : هو كما قال الشافعي رحمه الله ، إلا أن ابن الزبير رضي الله عنه إنما أخذ هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها ، عن النبي صلى الله عليه وسلم . وانظر الحديث ( 4227 ) عند المصنف . ( 3 ) محمد بن دينار الطاحي ، قال ابن عدي 6 / 2205 بعد أن أورد له عدة أخبار : ولمحمد بن دينار غير ما ذكرت ، وهو مع هذا كله حسنُ الحديث ، وعامة حديثه ينفرد به ، قلت : وهذا الحديثُ مما انفرد به ، فجعله من مسند الزبير ، قال الحافظ المزي في ( التحفة ) 4 / 328 : ورواه محمد بن دينار الطاحي ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عبد الله بن الزبير ، عن الزبير ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ = =